قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 43
ان الشركات المنصوص عليها بالمادة 40 من هذا القانون تطلب من مدير تسجيل أملاك الدولة والطابع للعمالة حيث تلتزم بتأدية الضريبة فيها ، الترخيص لها بتعيين ممثل مسؤول عنها يتكلف شخصيا بالضريبة والغرامات .