قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 41
يقوم بصورة مؤقتة مدير التسجيل لأملاك الدولة والطابع في العمالة التي يتعين على الشركات الاجنبية أن تدفع فيها الضريبة على مدخول القيم المنقولة بتحديد حصة التوزيع المؤقتة والسندات المتخذة أساسا للضريبة الى حين تعيين تلك الحصة نهائيا من قبل اللجنة .