المادة 3
يضاف الى المادة 61 من قانون الضرائب المباشرة مقطع خامس بالنص التالي :
ان اختيار المؤسسات تاريخا لاغلاق الحسابات غير تاريخ 31 ديسمبر يخضع لموافقة المدير العمالى للضرائب المباشرة »
عرض الاسباب بمقتضى التنظيم الجارى به العمل ، فان المقاولة التي ختمت دورتها المالية فى 30 أبريل سنة 1964 تحوز مهلة تنتهي في 31 مارس سنة 1965 لتقديم التصريح المتعلق بارباحها والتكليف المتعلق بهذه الارباح ، على اعتبار ان نشر الجدول لا يتم مبدئيا الا فى شهر أكتوبر سنة 1965 وفي خلال ذلك يكون للمقاولة الخيار بمغادرة الجزائر دون تأدية الضرائب المفروضة عليها للخزينة . فيسمح هذا التدبير المصلحة تأسيس الضرائب في معرفة هذه المقاولات ومراقبة نشاطها كما ينبغي الضرائب المباشرة الاعباء القابلة التخفيض