المادة 39
1 ) تلغى المادة 181 والمقطع الاخير من المادة 184 من قانون التسجيل
2 ) تضاف الى قانون التسجيل المواد الجديدة التالية :
( (( المادة 181 : تحدث لدى مديريات التسجيل في الجزائر ووهران وقسنطينة لجنة للصلح مؤلفة من : 1 مدير التسجيل أو مندوبه ، الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 ر 2 - المفتش الممتاز للتسجيل ، المفتش الممتاز للضرائب المباشرة ،
40 - المفتش الممتاز للضرائب غير المباشرة ، تهت موفق أو معاون موثق يعين من قبل غرفة الموثقين ، 6 -. ممثلين اثنين عن الحزب ،
- ممثل عن الادارة العمالية .
- يجب أن يكون الممثلون من الجنسية الجزائرية ويبلغ عمرهم ال 19 عاما على الاقل وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية