قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 38
يلغى المقطع الاول من المادة 103 – 1 من القانون رقم 63-496- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 عرض الاسباب يهدف هذا التدبير الى تبسيط وتخفيف أشغال المصلحة فيما يخص وضع القوانين التسجيل احداث لجان الصلح العمالية في مسائل تقدير الاثمان