المادة 37
تلغى :
1 ) الفقرة 3 من المادة 67 والمادة 70 من القانون رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963
2) وجميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون بصورة عامة .
عرض الاسباب ان هدف المواد المذكورة أعلاه هو تعزيز المراقبة المتعلقة بمادة الضريبة الفريدة على السيارات اذ قد تفاقم الغش في هذا الشأن بصفة ملموسة .
ولهذا تكون البطاقة الخصوصية واجبة التقديم بالنسبة للسيارات الجديدة على أثر اقتنائها واعتبارا من فاتح يناير سنة 1965 يكون تسليم البطاقة الخصوصية متوقفا على تقديم البطاقة التابعة للنصف السابق من السنة ولا تعفى السيارات الجديدة التي تخرج للسير بين 15 مايو و 30 يونيو و بين 15 نوفمبر و 31 ديسمبر عن النصف الجاري للسنة انما لا تصبح الضريبة واجبة الاداء الا عن النصف المتعلق باول خروج السيارة للسير ، وكذلك عززت تدابير الرقابة بالنسبة للسيارات التي تغادر التراب الوطني أثناء فترة التحصيل وبالاخير فان مقتضيات قانون الطابع المتعلقة بالغش والتزوير قد شملت الضريبة الفريدة المترتبة على السيارات