المادة 364
أ : … المسير أو المسيرون بالاكثرية أو الاقلية بمفهوم المادة 271 من قانون الضرائب المباشرة والباقي
(بدون تغيير)
عرض الاسباب ان النص الحالي للمادة 364 أ من قانون الضرائب المباشرة لا يوجب المسؤولية التضامنية عن تأدية الضرائب المترتبة على الشركات ذات المسؤولية الا على مسيري الاكثرية .
و اعتمادا على هذا النص فقد خيل لبعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة التمسك بسبب ما للتنصل من الضريبة بترتيب عجزها ومغادرة مسير أو مسيرى الاكثرية للجزائر والقابلين للملاحقة وحدهم ولاستدراك مثل هذه المناورات تممت كما سبق المادة 1364 التي تنص على توسيع الالتزامات المطلوبة قبلا من مسيرى الاكثرية وحدهم فشملت مسيرى الاقلية .
الضرائب المباشرة : التزامات الغير وامتياز الخزينة فيما يخص الضرائب المباشرة