قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 35
يقيد مجموع مبلغ الغرامات المستخلصة برسم الضريبة الفريدة على السيارات في الحساب رقم 202