المادة 351
أ : 1) فيما يتعلق بالملزمين بالضريبة الذين لا يتقاضون أجرا والمدرجة أسماؤهم في جداول السنة المنصرمة عن مبلغ يتجاوز الثلاثمائة د . ج فان الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المتعلقة بهذا الشأن وضريبة وارباح الاستغلال الفلاحي وضريبة وأرباح المهن غير التجارية والضريبة التكميلية على مجموع المدخول ورسم النشاط المهنى تخضع خلافا لمقتضيات المادة 351 أعلاه للاداء على دفعتين بالحساب وذلك من 15 فبراير الى 15 مارس ومن 15 يونيو الى 15 يوليو من السنة التي تلى السنة المحصلة خلالها الارباح والمداخيل ورقم الاعمال والمحصولات المهنية التي تتخذ أساسا لحساب الضرائب المشار اليها .
غير أن الاشخاص الجارى تنصيبهم حديثا والشركات المحدثة الخاضعة لنظام الضريبة على المدخول الحقيقى وغير الوارد ذكرها في جدول الضرائب ملزمة بتسديد الاقساط الاحتياطية تلقائيا على اساس الحصص المطروحة على عاتقها خلال السنة الاخيرة من التكليف وذلك فيما اذا كانت ملزمة بالضريبة عن ارباح او رقم اعمال مماثلة للارقام المحصلة خلال السنة الاولى من العمل ان مقدار كل تسبيق يكون مساويا لثلاثين بالمائة من الحصص المطروحة على عاتق المكلف في الجداول المتعلقة بالسنة الاخيرة التي كان مكلفا به
2) في حال عدم التأدية بصفة طواعية ، يجرى تحصيل الاقساط الواجبة الاداء ومتابعة استخلاصها ضمن الشروط المحددة بالعنوان 6 من هذا القانون .
اذا لم يجر تأدية تمام أحد الاقساط المشار اليها أعلاه في تاريخ 15 مارس و تاريخ 15 يوليو الموافق له ، تطبق زيادة مقدارها 10 ٪ على المبالغ غير المسددة وعند اللزوم تقتطع تلقائيا من المبالغ المدفوعة بصورة متأخرة
3) ان رصيد الضريبة الناتج من التصفية التي تجريها إدارة الضرائب المباشرة يستخلص بطريقة الجداول ضمن الكيفيات المحددة بالمادة 351 غير أنه خلافا للقواعد المحددة بالمادة 351 أعلاه 6 تكون الضريبة والزيادة غير المدفوعتين واجبتى التأدية على التمام حين الشروع في استخلاص الجداول فيما اذا كان جزء أو كل من القسط غير مؤدى فى 15 مارس أو في 15 يوليو الموافق له . ) ان الملزم بالضريبة الذي يرتأى بأن مقدار الاقساط المؤداة بعنوان سنة واحدة هي مساوية أو متجاوزة للحصص الملزم نهائيا بها فانه يستطيع التخلف عن تأدية الدفعات الجديدة من الاقساط المقررة عن تلك السنة وذلك بتقديمه المحاسب الخزينة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة للمكان التابع له تصريحا مؤرخا وموقعا قبل خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق التأدية التالية الواجبة الاداء 6 الجريدة الرسمية الا انه ، اذا تبين على أثر استخلاص الجداول ان مبلغ التصريح المقدم لمحاسب الخزينة أقل من المبلغ الحقيقي بنسبة العشر ، فتفرض على المكلف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة
ه) يصدر فيما بعد قرار تحدد بموجبه كيفيات تطبيق هذه المادة عرض الاسباب ان التدبير المعروض لا يحدث أى تعديل خاص في نظام التسليف الاحتياطي المرعى الاجراء فى عامى 1963 و 1964 .
ان الرجوع الى دفاتر الاقساط الميكانوغرافية التي كان معمولا بها قبل الاستقلال قد أصبح من الممكن استعمالها في عام 1965 وقد استلزمت طرح شهر وتحديد قسطين فقط بقدر 30 % لكل قسط بدلا من ثلاثة أقساط ب 20 ٪ كما هو الحال في عامي 1963 و 1964 ، بيد أنه برجوعنا الى تلك الدفاتر نتمكن من استعادة الامل بالحصول على مداخيل أكثر أهمية من كل من السنين السابقة التي كانت قد بلغت 60 مليون دينار ، وذلك بفضل تكاثر عدد الملزمين ومراقبة التحصيل الضرائب المباشرة