قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 34
تطبق مقتضيات المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 27 من قانون الطابع على مادة الضريبة الفريدة المترتبة على السيارات