المادة 33
1 ) لا تمنح رخصة الجمارك لخروج السيارة الخاضعة للضريبة الفريدة على السيارات الى مالكيها المسافرين خارج الجزائر خلال مدة التحصيل الا اذا قدموا البطاقة الخصوصيه التابعة للقسم الجارى من السنة •
2) ان مالكي السيارات الخاضعة للضريبة الذين تغيبوا بسياراتهم عن الجزائر خلال تمام مدة التحصيل ملزمون بتأدية الضريبة المتعلقة بالقسم الجارى من السنة حين مرورهم | بالجمارك ودخولهم التراب الوطني للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1384 في حالة عدم التأدية حين الدخول ، يترك ايصال التصريح بالسير كوديعة لدى مصلحة الجمارك ويعطى ايصال بالوديعة ساري المفعول لمدة شهر وتقوم مصلحة الجمارك بارسال البطاقة الرمادية الى مكتب التسجيل الذي يتوخي المكلف دفع مبلغ الضريبة لديه وتعاد عندئذ البطاقة الرمادية اليه لقاء دفع الضريبة وتسليم ايصال الوديعة .