قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 32
يتوقف ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 تسليم البطاقة الخصوصية على تقديم الايصال بالتصريح بالسير ( البطاقة الرمادية ) والبطاقة الخاصة التابعة للستة أشهر السالفة لتحصيل الضريبة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963