المادة 31
تفرض الضريبة على السيارات الجديدة وتصبح واجبة الاداء على أثر استلام مشترى السيارة الجديدة الوصل المؤقت الخاص بأجازتها بالسير لا يجوز لبائع السيارة الجديدة تسليمها للمشترى الا بعد تقديمه البطاقة الخصوصية المسلمة بعد رؤية الايصال المؤقت لأجازتها بالسير في حالة المخالفة تترتب مسؤولية البائعين ومالك السيارة بالتضامن بالنسبة للستة أشهر الجارية وذلك عن الرسوم العادية والغرامات المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبالنسبة للسيارات الجديدة التي يبدأ تاريخ سيرها بعد 30 يونيو فلا تكلف الا عن القسم الثاني من سنة التكليف بالضريبة