المادة 2
يتمم المقطع الاول من الفقرة 4 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
الابنية المستخدمة بالمزارع الفلاحية كالانابير والاصطبلات والشون والاقبية ومخازن المؤونة والمعاصر وغير ذلك من الامكنة المخصصة لايواء حيوانات المزارع والحقول وحارس تلك الحيوانات او الامكنة المخصصة لخزن الفلات ) عرض الاسباب ان هذا النص الذى يعفى الابنية القروية من الضريبة العقارية يستهدف :
1) التخفيض عن القطاع الفلاحى الذى لا يزال في طور اعادة التنظيم وطأة عبء لا يستطيع تحمله حاليا .
2 ) أرجاء الاحصاء الذى لا يجدى تحقيقه ألا نفعا يسيرا في فترة اعادة تنظيم الدوائر الخاصة بالضرائب الضرائب المباشرة : الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية : الارباح الخاضعة للضريبة