قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 29
يعدل المقطع 1 من المادة 64 من القانون رقم 63 4960 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 كما يلى :
تستخلص الضريبة باستثناء ما تعلق منها بالقاطرات في دفعتين متساويتين ، الاولى خلال القسم الأول من السنة التي يجرى فيها التكليف والاخري خلال القسم الثاني ».
وكل أجل للتحصيل يحدد بقرار