المادة 26
يضاف الى المادة 320 من قانون الضرائب غير المباشرة مقطع ثان محرر بالنص التالي :
عندما يكون المدين مجهول الاقامة بالجزائر ، يجرى التصريح بالمحضر بموجب ظرف مضمون الوصول مع طلب علم بالاستلام من مصلحة البريد موجه الى المخالف في آخر اقامة معلومة له بالجزائر ويجب أن يتضمن الظرف بيان المكان وتاريخ تحرير المحضر »
المدة 27 : يعدل المقطع 2 من المادة 322 من القانون المذكور كما يلي :
اذا كان للمدين الغائب محل اقامة أو مسكن معروف في مكان الحجز أو تحرير المخالفة ، فيجرى ابلاغة المحضر ضمن ثمانية وأربعين ساعة من ذلك الاجراء . وبخلاف ذلك يعلق المحضر في نفس الاجل على باب بلدية المكان الذي جرى فيه الحجز أو تحرير المخالفة »
عرض الاسباب على أثر مغادرة عدد من الملزمين بالضرائب للجزائر وعدم معرفة اقامتهم الحالية ونظرا لعدم وجود اتفاق تعاون جبائي مع مختلف البلدان الاجنبية ، فقد تبين من الضروري لصيانة مصالح الخزينة ولتجنب الدعاوى القضائية التي ينتج عنها تأخير استخلاص الحقوق والغرامات 6 أن يعطى التصريح بالمحضر الموجه بواسطة كتاب مضمون مع طلب العلم بالاستلام من ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية صبغة قانونية عندما يكون المكلف مجهول الاقامة في الجزائر .
ومن جهة أخرى فانه ظهر من اللازم لتسهيل مهمة مصلحة الضرائب غير المباشرة والضرائب على رقم الاعمال من جهة رفع أجل تبليغ المحضر من 24 الى 48 ساعة 6 ومن جهة أخرى الاذن فى التعليق بالبلدية عندما يكون المخالف مجهول الاقامة الجريدة الرسمية أو المسكن في مكان تحرير المحضر الضرائب غير المباشرة تاريخ بدء مفعول التدابير الجديدة