المادة 24
تعدل المادة 39 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : )) المادة 39 ان القاعدة العامة للرسم على الانتاج هو الاستيراد »
والمدين بذلك الرسم هو المصرح لدى الجمرك الذى لا يجوز أن تسلم له البضائع الا بعد تسليمه لمصلحة الجمارك عن كل استيراد سند التسليم على نسختين ترفع احداهما للمدير الاقليمى للضرائب على رقم الاعمال »
عرض الاسباب بما أن مهنة تخليص البضائع تقوم بها الى حد الآن مصلحة الجمارك فان مصلحة الضرائب لا علم لها بتطور الاستيراد ولا بهوية الملتزمين ولا بالأثمان ولا بالكميات المستوردة .
فيلزم المكلف في حالة الاستيراد بتسليم نسختين من البيان المصلحة الجمارك ، الامر الذي يسمح به لمصلحة تأسيس الضرائب على رقم الاعمال من تتبع حركة البضائع المستوردة بصورة يسيرة دون الحاجة لتكليف مصلحة الجمارك بأي عبء الضرائب المفروضة على رقم الاعمال تاريخ بدء مفعول التدابير الجديدة