المادة 23
1 – ابتداء من فاتح مارس 1965 وعلى الاكثر في 30 ابريل سنة 1965 6 فانه بقطع النظر عن الاحصاء المنصوص عليه بالمواد 46 الى 49 من قانون مالية عام 1964.
رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 يجب على مجموع المؤسسات المؤممة والمكاتب والمقاولات المسيرة ذاتيا والتعاونيات واتحادياتها ، ومهما كانت السلطة الوصية التي تنتمى اليها وبصورة عامة ، على جميع المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية والمصرفية في القطاعين المؤمم والاشتراكي أن تسجل لدى مراقبة الضرائب على رقم الاعمال التابعة لها جهويا سواء بالنسبة لمؤسساتها الرئيسية أو فروعها أو وكالاتها ، تصريحا جديدا يشمل على الاخص البيانات الآتيه :
ألقاب وأسماء وصفة المصرح ، العنوان المطلق على المؤسسة ، تكوينها الشرعي ، مكان المؤسسة ، النشاط التي تمارسه ، تاريخ بدء استغلال المؤسسة أو تحويلها الى القطاع الاشتراكي ، نوع ( قانون ، مرسوم ، قرار ، مقرر الخ .. ) وتاريخ المقتضى الذي أحدثت بموجبه تلك المقاولة على شكلها الحالي ، التسميات والارقام الحقيقية لكل من حسابات المقاولة المفتوحة في كل مؤسسة مصرفية او مؤسسة قرض أو لدى البريد أو لدى الخزينة الجزائرية أو في الخارج ، لائحة وعنوان فروع ووكالات المؤسسات التابعة لتلك المقاولة .
تعيين وعنوان المقاولة التابعة لها تلك المؤسسة ، الوزارة القائمة بالوصاية عليها ، أسماء رئيس ومدير المقاولة ، الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مبلغ الاجور المدفوعة عام 1964 ، بيان بمرآب السيارات
2 ) تطبق مقتضيات هذه المادة ابتداء من فاتح مايو سنة 1965 على كل استغلال جديد في القطاع الاشتراكي ضمن خمسة عشر يوما من بدء النشاط أو التحويل الى مقاولة في القطاع المعتبر لا تستثنى من هذا التصريح ، بالنسبة لهذه الاستغلالات الجديدة ، الاستغلالات المنصوص عليها فى المواد 46 الى 49 من قانون مالية عام 1964 من جهة ، والمادة 27 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وقانون الضريبة عن القيم المنقولة ، من جهة أخرى . ) إن التصريحات المشار اليها أعلاه لا يتبعها أي حق بالاحصاء .
في حال مخالفة مقتضيات الفقرتين 1 و 2 أعلاه يكون مدير المقاولة ورئيسها مسؤولين بالتضامن عن تأدية الغرامة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون الرسوم على رقم المدخول .
4 ) تتمم بقرار يصدر فيما بعد لائحة المعلومات الواجب تقديمها وتحدد بموجبه كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرات 1 الى 3 أعلاه .
عرض الاسباب ان تنمية القطاع المؤمم والقطاع الاشتراكي يتطلب احصاء خاصا بالمقاولات الفلاحية والصناعية والتجارية والصناعية التقليدية التابعة لدينك القطاعين وكذلك ، بخلاف الاحصاء المنصوص عليه بقانون مالية عام 1964 ورغبة في تكميله ، فان المقتضيات المتخذة بموجب هذا التدبير ترمى الى توفير جميع المعلومات اللازمة لتأسيس واستخلاص الضرائب المترتبة على تلك المقاولات على أحسن حال .
وعلاوة على ذلك ، يمكن أن تستفيد كل ادارة أخرى عند الازوم من العناصر الاحصائية وفيما يتعلق بالمقاولات الجديدة فان تلك العناصر من شأنها أن تكمل العناصر الناتجة عن كل طريقة متخذة في التصريح بقيام المقاولات الاشتراكية ومقاولات القطاع الخاص التي تخضع للتصريح المذكور بتقديمه لدى مصالح الضرائب .
وقد فرضت بهذا الشأن العقوبة العامة المنصوص عليها بالمادة 58 فقط من قانون الضريبة على رقم الاعمال باستثناء كل حق جديد بالاحصاء .
الضرائب المفروضة على رقم الاعمال الالتزام الخصوصي بالمصرح لدى الجمرك