المادة 22
تطبق مقتضيات هذا القانون على عمالتي الواحات والساورة باستثناء مقتضيات المادة 2 .
عرض الاسباب ان اختلاف الانظمة الخاصة بالضرائب الحالية والمطبقة في الشمال الجزائرى والصحراء هو من مخلفات الاستعمار الذي لا مبرر له بأى حال .
ولذلك ظهر من المناسب بغية توحيد الانظمة في كامل القطر الجزائرى تمديد مفعول المواد المذكورة على عمالتي الواحات والساورة ريثما يجرى عما قريب تدوين القانون بشأنها ، ذلك القانون الذى سيراعى الاوضاع الخاصة بتلك المنطقة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال احصاء مقاولات القطاع الاشتراكي