المادة 21
ان الامتياز المخول للخزينة العمومية بموجب القوانين والضوابط المرعية الاجراء هو نافذ المفعول رغم جميع المقتضيات المخالفة 6 وذلك على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تكون موضوع حجز تنفيدي من قبل ادارات الضرائب المكلفة بالتحصيل ولا سيما الحجز الذي توقعه مصلحة الضرائب المختلفة لا يجوز لقابض الضرائب المختلفة الملاحق السماح باستعمال | أو استغلال الاموال المنقولة أو غير المنقولة المحجوزة ليضمن بها الاداء لفائدة الخزينة ألا بعد رفع الحجز عن تلك الاموال من قبل المحاسب .
ان رفع اليد عن الحجز معلق على تأدية أو ضمان تأدية الضريبة عن مالكى تلك الاموال المتخلفين عرض الاسباب بغية اذلال الصعوبات التي تعترض المصالح المسؤولة عن تحصيل الضرائب ، ظهر من اللازم اصدار النص الصريح الخاص بامتياز وتأمين حق الدولة في قانون المالية هذا ومن الثابت أن كل رهن محجوز ومخصص لضمان تأدية الضرائب يعود للخزينة تسديدا لجميع حقوقها ولا تتخلى عن الرهن حتى تستخلص الضريبة بتمامها ويقتضى فى الواقع صيانة مصالح الخزينة على الاموال التي كانت موضوع حجز تنفيذى أوقعته مصالح الضرائب المختصة تأمينا لاستيفاء الضرائب المتحققة على المالكين المتخلفين وبين وسائل الضمان التي تمكن من رهن الاموال المشار اليها انها أوجبت على مصلحة الضرائب ممارسة اولويتها بالامتياز الملازم لديون الضرائب المستحقة للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1384 لم هذا هو موضوع التدبير المذكور اعلاه الضرائب المباشرة المقتضيات المطبقة على عمالتي الواحات والساورة