المادة الأولى
1 ) مع الاحتفاظ بتطبيق مقتضيات هذا القانون يستمر في استيفاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وجميع العائدات والموارد الناتجة في الجزائر وذلك خلال سنة 1965 طبقا للقوانين والمقررات والضوابط الجاري بها العمل الى تاريخ صدور هذا القانون والتعديلات المنصوص عليها فيه كما يستمر خلال سنة 1965 في استيفاء مختلف الحقوق والعائدات والموارد المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية المتعلقة بالخزينة الجزائرية والتعاونيات الجهوية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة وذلك طبقا للقوانين والمقررات والضوابط المعمول بها الى تاريخ صدور هذا القانون 2 (2) جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة باستثناء ما أذن منها بموجب هذا القانون والجارى تطبيقها بموجب القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والضوابط ، هي ممنوعة بصورة قطعية على اى عنوان كان واية تسمية تقبض بها وتقع المتابعة على الذين ينظمون جداول التحصيل وفرض الضريبة وملاحقو التحصيل تحت تهمة سرقة أموال الخزينة وبدون الاخلال بالمطالبات المتكررة التي يتابع بها خلال ثلاث سنوات كل قابض أو جاب أو فرد يتولى التحصيل وتطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها بحق سارقى أموال الخزينة على كل من يتولى سلطة عمومية ويقدم باي شكل كان او لاي سبب ودون اذن القانون على منح اعفاءات وسماحات تتعلق بالحقوق والضرائب أو الرسوم العمومية تطبق هذه المقتضيات على المستخدمين ذوى السلطة التابعين للمؤسسات العمومية الذين يقومون بتسليم محصولات او منح خدمات تابعة لهذه المؤسسات عرض الاسباب ان هذا النص التقليدى الذى يجيز استيفاء الضرائب والمحصولات والموارد العمومية في الجزائر خلال عام 1965 ، يحظر في نفس الوقت تحت طائلة مختلف العقوبات قبض الضرائب | غير المرخص في استيفائها • الضرائب المباشرة ضرائب العقارات المبنية الاعفاءات الدائمة