المادة 19
يمدد مفعول القرار المؤرخ في 24 غشت سنة 1964 الصادر تطبيقا للمادة 25 من قانون مالية عام 1964 المتعلق بتحصيل الضريبة التكميلية على مجموع المداخيل وفقا الطريقة الاقتطاع من المدخول عرض الاسباب يستهدف هذا النص تمديد مفعول تسعيرة الاقتطاع على المدخول المحدثة بالقرار المشار اليه المتخذ طبقا للمادة 25 من قانون المالية رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وفقا للنسب المطبقة في عام 1964 وذلك بانتظار تطبيق نص جديد يجرى بموجبه تأسيس اقتطاع على المدخول عن المرتبات والاجور .
فتستمر الدولة بذلك ، على الاستفادة من مداخيل الضريبة الدورية .
الضرائب المباشرة : الاقساط الاحتياطية