المادة 18
ان مقدار هذا المبلغ وكيفية تطبيق المادة أعلاه يجرى تحديدهما بموجب قرار عرض الاسباب ان هذه المقتضيات التي لا تغير شيئا في تأسيس وتحصيل الضرائب ، تستهدف ممارسة رقابة أكثر شدة على المكلفين الهامين . فالبطاقة الخاصة بالضريبة تمكن بصورة اجدى من معرفة مغزى الضريبة والحالة المالية للمقاولة وذلك لتسهيل مهمة مصلحة القبض لتوحيد الجداول الموضوعة باسم مكلف معلوم ، وعلاوة على ذلك يصبح التنسيق بين مصلحة تأسيس الضريبة ومصلحة التحصيل مؤمنا بصورة أفضل الضرائب المباشرة