قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 17
تقوم ادارة الضرائب المختلفة ( مصلحة القبض ( ابتداء من عام 1965 بأعداد بطاقة الضريبة الاجبارية عن : 1 جميع المؤسسات والمقاولات المشار اليها بالفقرة 1 من المادة 23 من هذا القانون 2 جميع الشركات والمقاولات التابعة للقطاع الخاص - والخاضعة لضريبة الارباح الحقيقية . 3 جميع المكلفين الذين لا يتقاضون أجرا وغير المشار اليهم أعلاه والذين يتجاوز تكليفهم الاجمالى احدى السنوات الثلاث الاخيرة مبلغا ما .