المادة 16
تعدل المادة 381 من قانون الضرائب المباشرة الشهر الذى يلى تطبيق تحصيل الجدول » . كما يلى :
عرض الاسباب ان مهملة الشهرين قد أنقصت الى شهر واحد لوضع حد للتملص من الضريبة ولتمكين الخزينة من ممارسة نشاطها بصورة سريعة ولئلا يتاح للملتزم بالضريبة ذي النية السيئة تنظيم حالة عجزه .
ان البيوع بالدلالة والبيوع العمومية لأموال الملزمين المتخلفين عن الاداء التي يجريها أعوان المتابعة ، عدا حالة وجود العدد الكافي من الاعوان الدلالين عرض الاسباب ينص التشريع الحالى على أن بيوع الاموال المحجوزة من الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قبل الخزينة في المراكز الحضرية لا تتم الا بواسطة المندوب المقوم ان هذا التنظيم ، الذى رغم حفظه بصورة ناجعة مصالح أصحاب الاموال المحجوزة والادارة معا ، فهو في الوقت نفسه مصدر صعوبات يتجلى في عدد المندوبين غير الكافي المواجهة البيوع العديدة التي تسعى اليها ادارة الضريبة ولذلك يقرر المشروع وسيلة تسمح للأعوان المكلفين باستخلاص الضريبة باجراء البيع بأنفسهم عند عدم وجود مندوب مقوم الضرائب المباشرة : التحصيل أعداد بطاقة تعريف الضريبة