المادة 15
ان مدة السنتين المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 368 من قانون الضرائب المباشرة المتعلق بامتياز الخزينة فيما يخص الضرائب المباشرة قد رفعت الى خمس سنوات عرض الاسباب بمقتضى النصوص التنظيمية الحالية ، لا يجوز ممارسة امتياز الخزينة الا خلال مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الشروع في استخلاص قوائم الضريبة .
بيد انه 6 اذا لم تمد هذه المهلة الى 4 أو 5 سنوات فلا تستطيع الخزينة بتاتا الاستفادة في سنة 1965 من امتيازها في تحصيل عائداتها الهامة الخاصة بعام 1961 والمطروحة خلال سنة 1962 والتي لم يجر بعد تحصيلها بتمامها خلال سنة 01964 الضرائب المباشرة : التحصيل المتابعات