قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 13
يعدل المقطع 1 من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
ان الضرائب المباشرة وما ينتج عنها بما في ذلك الرسوم المماثلة المشار اليها بهذا القانون واجبة الاداء في آخر يوم من للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1384 الضرائب المباشرة التزامات الغير وامتياز الخزينة فيما يخص الضرائب المباشرة المسؤولية التضامنية المسيرى الشركات ذات المسؤوليات المحدودة .