المادة 12
ان أجل التقادم البالغ 3 سنوات بمقتضى الفقرة ا من المقطع 1 من المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة قد رفع الى 6 سنوات عرض الاسباب رغم الجهود المبذولة من ادارة الضرائب ، لم يتيسر لها مراقبة مجموع التصريحات المغلوطة الخاصة بعام 1962 والمتعلقة بمداخيل عام 1961 6 فاذا تمسكنا بالاجل السابق الذي هو ثلاث سنوات لما استطاعت الدولة اجراء مراقبتها على تلك التصريحات في عام 1965 ، وعند الاقتضاء المطالبة بحقوقها لدى عدد كبير وهام من المؤسسات ولذلك وجد مناسبا تمديد هذه المهملة .
الضرائب المباشرة التحصيل : استحقاق الضريبة