المادة 11
1 - توسع السلطات الممنوحة لاعوان الضرائب المباشرة والناجمة عن المادتين 316 و 317 من قانون الضرائب المباشرة فيمارسها كذلك اعوان الضرائب المختلفة ( ) الاستخلاص الذين يحوزون رتبة مراقبين على الاقل . 2 يضاف الى آخر المقطع 3 من المادة 318 من قانون الضرائب المباشرة العبارة التالية : 000 ومدير الضرائب المختلفة » :
عرض الاسباب اذا كان أعوان الضرائب المباشرة يستطيعون بمقتضى نصوص المواد 313 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة ، طلب المراجعة لدي الادارات العمومية والمقاولات الخصوصية والاطلاع على الوثائق التي تمكنهم من اجراء الرقابة الخاصة بالضريبة و تأسيس الضرائب ، فلا شأن لأعوان القبض بهذه الاختصاصات .
ويستهدف هذا النص سد ذلك الفراغ الضرائب المباشرة جدول الضرائب والانذارات آجال التقادم