المادة 10
يضاف على الفقرة الثانية من المادة 250 من قانون الضرائب المباشرة المقطع التالي :
وعلاوة على ذلك أن عدم تقديم الجدول التفصيلي بالعملاء فيما يخص المكلفين الذين يقومون بعمليات الجملة أو في حالة عدم صحتها لفسادها فان ذلك يؤدى الى فقد منفعة التخفيض البالغ 75% والمنصوص عليه في المادة 244 أعلاه ) عرض الاسباب بالنظر لعدد المستفيدين من تخفيض ال 75 % المطبق على رقم أعمالهم ، نرى بينهم التجار الذين يقومون بعمليات تجارة الجملة .
والحال ، فان هؤلاء التجار غير خاضعين بالوقت الحاضر للموجب المتضمن ارفاق تصريحهم بالمستندات الثبوتية الخاصة بالعمليات المنوه عنها .
وهذا النص يحول دون اجراء المراقبة الضرورية للأرقام المصرح عنها ويمكن من سلوك طرق الغش الذي من شأنه تضخيم مبلغ المبيعات بالجملة عن عمد ، بواسطة مقبوضات محققة بالفعل على شروط المفرق وهذا التدبير المقترح يستهدف وضع حد للمضار المشار اليها أعلاه وممارسة رقابة أجدى على تجار المفرق ، في نفس الوقت 4 الجريدة الرسمية الضرائب المباشرة التحصيل