قانون رقم 64-360
· ج.ر عدد 64 لسنة 1964
قانون رقم 64-360 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اعتماد الاثنى عشرية المؤقتة برس برسم ميزانية التسيير لعام 1965 906
المادة 4
يمنع تأدية سلف من الخزينة على النفقات التابعة الميزانية التسيير خلال الفترة المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة ينفذ هذا القانون كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ه .... 16,600 دج بعنوان الاعتمادات التكميلية | ديسمبر سنة 1964 لنفقات المساعدة الطبية .
احمد بن بلة الخميس 26 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية