قانون رقم 64-360
· ج.ر عدد 64 لسنة 1964
قانون رقم 64-360 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اعتماد الاثنى عشرية المؤقتة برس برسم ميزانية التسيير لعام 1965 906
المادة 3
يحدد رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، كيفيات استعمال اعتمادات الميزانية الخاصة بالادوات والصيانة والاعانة