قانون رقم 64-254
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
قانون رقم 25464 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلق بانتخابات المجلس الوطني مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 9
يحظر على كل نائب أن يقيد أو يدع اثر اسمه صفته النيابية فى أى اعلان خاص بمؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية ، ويعاقب بغرامة قدرها من ألف الى عشرين ألف دينار المؤسسون أو المدير أو الوكيل لشركات أو مؤسسات ذات هدف مالى أو صناعى أو تجارى ، الذين يقيدون أو يدعون اسم نائب مع ذكر صفته في كل اعلان ينشر لفائدة الشركة التي يسيرونها أو التي يعتزمون على تأسيسها وفي حالة تكرار الجريمة يمكن اصدار الحكم بالسجن لمدة سنة .