قانون رقم 64-254
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
قانون رقم 25464 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلق بانتخابات المجلس الوطني مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 8
يحظر على أى محام مقيد في قائمة المحامين اذا قلد مهمة نائب أن يقوم مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شريك أو معاون أو كاتب، بأى عمل من أعمال مهنته في الدعاوى الجنائية أمام محاكم الزجر ، لارتكاب جريمة أو جنحة ضد الصالح العام أو فى ميدان الصحافة والمس بالاموال والتوفير ، كما يحظر عليه بنفس الشروط أن يرافع أو يتشاور لحساب شركات أو مقاولات أو مؤسسات أو ضد الدولة والشركات الوطنية والجماعات أو المؤسسات العمومية .