قانون رقم 64-254
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
قانون رقم 25464 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلق بانتخابات المجلس الوطني مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 7
تتنافى ممارسة وظائف عمومية مدنية أو عسكرية مأجورة بأموال الدولة والجماعات المحلية ، مع مهمة النيابة في المجلس الوطني .
وعليه فان كل نائب تنطبق عليه حالة من حالات التنافي المنصوص عليها أعلاه ، يجب عليه أن يتخلى عن وظيفته التي تتنافي مع مهمة النيابة في الايام الخمسة عشر التابعة لتثبيت انتخابه ، واذا كان النائب يمارس وظيفة عمومية فعليه ان يطلب وضعه في الحالة الخاصة التي ينص عليها القانون الاساسي المنطبق عليه .