المادة 6
لا يمكن انتخاب الموظفين ذوى السلطة الآتي بيانهم ، كنواب عن الدائرات التي يمارسون فيها مهامهم :
وهم :
1 ) - الرئيس الاول ورؤساء الغرف والمستشارون وأعضاء النيابة العامة في المجلس الاعلى
2 ) - الرئيس الاول ورؤساء الغرف والمستشارون وأعضاء النبابات العامة في محاكم الاستئناف . ) الرؤساء ، ونواب الرؤساء ، والقضاة المرسمون ، والقضاة المساعدون ، وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة والمحاكم الابتدائية الكبرى ، وقضاة المحاكم الابتدائية 4 ( - (4 عمال العمالات والكتاب العامون للعمالات .
ه ) نواب عمال العمالات وأعضاء المحاكم الادارية . 6 (6 ضباط الجيش الوطني الشعبي والدرك ، والفرق الوطنية للأمن .
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 العنوان الرابع الحالات المنافية للنيابة