المادة 10
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بمراسيم • وينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليوسنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية .
يرسم ما يلى :