قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
المادة 9
يتم تصنيف المطارات على اساس الاعتبارات التالية :
- طبيعة العمل الذي يختص به المطار ، هيكل الجهاز ، المعونات التي يستطيع تقديمها للملاحة والخدمات المنجزة على الارض ، المرافق التي خصصت فيه لسلامة الملاحة الجوية .
يجوز امتداد التصنيف على المطارات غير المفتوحة للتنقل الجوى العمومى اذا كانت شروط استخدامها متوفرة عندما تبرره التحسينات التقنية المدخلة على المطار المنوى تغيير تصنيفه الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445