المادة 4
باستثناء حالة القوة القاهرة أو عمليات المساعدة والانقاذ ، لا يجوز لطائرة ما ان تحط أو ان تنطلق الا في مطار او من مطار معد بصورة نظامية لهذا الغرض او على ارض مرخص لها بصورة خاصة لمثل هذا الاستعمال المادة ه : فيما يتعلق بالمطارات الموجودة حاليا ، يصدر مرسوم بناء على تقرير مشترك يعده وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الدفاع الوطني ، يحدد وجه استعمال كل منها سواء كان لاغراض مدنية أو عسكرية تدعى المطارات المخصصة لاستعمال مدنى ( المطارات المدنية للدولة »