قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
المادة 3
تطبق مقتضيات هذا القانون على جميع المطارات المدنية بما فيها المطارات المخصصة للطائرات العمودية ولبعض انواع من الطائرات ، مع الاحتفاظ عند اللزوم بالمقتضيات الخاصة التي تصدر بقرار من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل