قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
المادة الأولى
تعتبر مطارا في نظر هذا القانون وفي نظر جميع المراسيم والاعمال الأخرى التي تصدر بشأن تنفيذه ، كل مساحة معينة فوق الأرض أو على سطح الماء تستعمل كليا او جزئيا لنزول الطائرات والقلاعها وللمناورات التى تقوم بها . وتستعمل ان اقتضى الأمر ، لحاجيات النقل وخدمة الطائرات ، على الابنية والمنشآت والمعدات