قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 17
ان نفقات تركيب وتسيير وصيانة ركائز الارشاد الجوية هى على عائق الدولة ، اما النفقات الخاصة بخطوط نقل الطاقة الكهربائية أو الاسلام الناقلة الجوية يقع تركيزها | من حيث الارشاد على عاتق المستغلين