الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 16
يجوز لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، اصدار قرار يرمى لاتخاذ التدابير التالية فوق التراب الوطني
ا - اقامة ركائز الارشاد للنهار والليل أو اقامة ركائز الارشاد النهارية والليلية على جميع الحواجز التي من شأنها ان تعرقل الملاحة الجوية بما في ذلك الاجزاء غير المستخدمة من ساحة المطار المعدة للمناورة . تتوفر الإدارة لتحقيق هذه الركائز الارشادية على حقوق التركيز والمرور وكسح الاشجار وقطع اغصانها والتركيز على الاسوار الخارجية والاسطحة . 2 – اقامة اجهزة منظورة أو راديو كهربائية لمساعدة الملاحة الجوية التي يرى ضروررتها لسلامة الملاحة الجوية
- ازالة أو تغيير كل جهاز منظور من شأنه أن يحدث للملاحة الجوية لبسا بينه وبين أدوات المساعدة المنظورة .