الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 13
يعمد وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الى اعداد مخطط تحرير الطريق لكل مطار أو غيره من المنشآت المشار اليها في المادة 11 . وتجرى بمرسوم مصادقة ذلك المخطط بعد اصدار البحث عنه .
- ان مرسوم المصادقة الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تشتمل محتويانه على المرافق المنشأة وفقا لما ذكر وفيما يتعلق بداخل المنطقة المحددة بمخطط تحرير الطريق يجوز ان يؤمر بمنع وتخفيف وازالة أو اجراء تغيير الابنية والسياجات والنباتات وما سوى ذلك من الحواجز التي تشكل خطرا على التنقل الجوى والتى يتجاوز ارتفاعها الحد المقرر بالمخطط . وان تأسيس هذه المرافق الرامية الى تحرير الطريق تبيح طلب التعويض . ان اجراءات نزع الملكية قابلة للتطبيق اذا كانت أوامر الازالة أو التغييرات تتناول ابنية قائمة كما انه تحظر تشييد ابنية جديدة فى المنطقة المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذا رفع بناء على الابنية القديمة أو وضع الاغراس أو اقامة الانشاءات المخالفة لمخطط تحرير الطريق ، الا اذا أجاز ذاك كتابة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل