قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 12
ان المرافق الملاحية المعدة لتحرير الطريق الجوى تهدف الى منع احداث عراقيل أو الاجبار على تخفيف أو ازالة العقبات التي قد تشكل خطرا على التنقل الجوى وضررا على سير وسائل الانقاذ الملاحية او اجهزة الامان المعدة للملاحة الجوية .