قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 9
يقوم وكيل الدولة العسكري بمقتضى السلطة المخولة له من وزير الدفاع الوطني برفع القضية الى قاضي التحقيق العسكرى بواسطة أمر بالتحقيق