قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 97
لا تطبق مقتضيات قانون الاجراءات الجنائية والقوانين والمراسيم الملحقة المخالفة للقواعد المقررة في هذا القانون على الإجراءات التي يتبعها وكلاء الدولة العسكريون وقضاة التحقيق العسكرى والمحاكم العسكرية