قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 96
تحدد عند الاقتضاء بموجب مرسوم شروط التنظيم والقانون الاساسي لسلك موظفى كتابة الضبط وعند اللزوم ما يتعلق منها بالسجون العسكرية