قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثالث — مقتضيات عامة
المادة 90
عندما يصدر الحكم بالغرامة في حالة المخالفات التي يرتكبها العسكريون أو من يماثلهم والتي تدخل في نطاق القانون العام ، يمكن للقضاة بمقتضى تدبير خاص ، أن يبدلوا هذه العقوبة بعقوبة سجن من شهرين الى ستة أشهر .
ولا تدمج مدة السجن هذه بالعقوبات الأخرى الصادرة وتنفذ بصورة مستقلة عنها