قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 8
ومهما كان الحال فانه يجوز لوزير الدفاع الوطني اذا رأى ضرورة ذلك أن يأمر برفع يد احدى المحاكم عن دعوى ليحيلها على محكمة عسكرية دائمة أخرى وعندئذ يقوم قاضي التحقيق العسكري المحالة عليه القضية للجمهورية الجزائرية 549 بمباشرة التحقيق أو بمواصلته ، اعتبارا للقرار الذي يعد بمثابة أمر بالتحقيق العنوان الثالث : الاجراء